الشيخ الطبرسي
244
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف
إعادة غسله ، وبه قال « ك » و « ر » ، و « ح » ، والمزني . وقال أبو علي بن أبي هريرة : يوضأ وضوء الصلاة ، ومنهم من قال : تجب إعادة غسله . مسألة - 468 - « ج » : لا يستحب تليين أصابعه بعد الغسل . وقال « ش » : مستحب ( 1 ) ذلك . مسألة - 469 - « ج » : حلق شعر العانة والإبط وحف ( 2 ) الشارب وتقليم الأظافير مكروه للميت ، وبه قال « ك » ، و « ح » ، والمزني . وقال « ش » في الإملاء : أنه مباح . مسألة - 470 - « ج » : حلق رأس الميت مكروه وبدعة ، وبه قال جميع الفقهاء ، الا « ش » فإن أحد قوليه أنه يجوز . مسألة - 471 - « ج » : إذا مات محرم غسل كغسل الحلال ، الا أنه لا يقرب شيء من الكافور ، وبه قال « ك » ، و « ع » ، و « ح » ، الا أنهم لم يستثنوا الكافور . وقال « ش » : يجتنب بعد وفاته ما كان يجتنبه في حال حياته ، وبه قال عثمان ( 3 ) ، وحكوه ( 4 ) عن علي وابن عباس . مسألة - 472 - « ج » : يكره أن يكون عند غسل الميت مجمرة يبخر فيها ، واستحب ذلك الفقهاء كلهم . مسألة - 473 - « ج » : إذا ماتت امرأة بين الرجال لا نساء معهم ولا زوجها ولا أحد من ذوي أرحامها ، دفنت بغير غسل ولا تيمم ، وبه قال « ع » . وقد روي أنه يغسل منها ما يحل النظر إليه في حال الحياة من الوجه واليدين .
--> ( 1 ) م : يستحب . ( 2 ) د : ويحف . ( 3 ) م : عمر . ( 4 ) د ، ح : حكيمه .